324
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.
التشريعات السورية
324
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي أو رفعه أو رد الطعن بقرار الحجز أو زوال أثره قابلا للاستئناف. وقرار محكمة الاستئناف قابل للطعن بالنقض.