التشريعات السورية

288 · المادة 288

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

288

‌أ.  يشتمل الإخطار على ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام. ‌ب. إذا كان المدين المكلف بالوفاء مجهول الموطن يكون ميعاد إخطاره خمسة عشر يوما تلي تاريخ الإعلان في صحيفة يومية.