التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

28

يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالاستلام البريدي في الحالات الآتية: ‌أ.  إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا. ‌ب. إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة. ‌ج.  في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها.