التشريعات السورية

274 · المادة 274

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

274

إذا اخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر.