التشريعات السورية

272 · المادة 272

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

272

‌أ. لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه. ‌ب. يجوز للمحكمة الناظرة بالاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.