257
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
التشريعات السورية
257
يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية إذا كانت واجبة وفقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية.