التشريعات السورية

246 · المادة 246

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

246

‌أ.  لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. ‌ب. للخصم أن يطلب إعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة إليه على أن لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة ويسقط طلب إعادة المحاكمة التبعي إذا حكم بعدم قبول طلب إعادة المحاكمة الأصلي شكلا.