245
أ. لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان متعلقا بعين العقار. ب. يجوز للمحكمة أن تقرر في الأحوال الأخرى في قضاء الخصومة وقف تنفيذ الحكم متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة.

