التشريعات السورية

242 · المادة 242

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

242

يجوز للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية عند تحقق إحدى الأحوال الآتية: ‌أ. إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ‌ب. إذا أقر الخصم بعد الحكم بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها. ‌ج.  إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها كاذبة. ‌د.  إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. ‌ه.  إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. ‌و.  إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا. ‌ز. إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو أحد الأشخاص الاعتبارية ولم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. ‌ح.  إذا صدر بين الخصوم انفسهم وبذات الصفة والموضوع حكمان متناقضان.