التشريعات السورية

238 · المادة 238

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

238

تنظر محكمة الاستئناف في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع جديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى.