التشريعات السورية

234 · المادة 234

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

234

يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف إضبارة الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.