التشريعات السورية

229 · المادة 229

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

229

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.