التشريعات السورية

228 · المادة 228

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

228

يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.