التشريعات السورية

198 · المادة 198

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

198

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه.