التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

19

‌أ.  كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية. ‌ب. يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا منه.