التشريعات السورية

183 · المادة 183

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

183

على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام الثلاثة التالية لتبليغه.