التشريعات السورية

166 · المادة 166

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

166

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.