162
يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
التشريعات السورية
162
يكون التدخل باستدعاء يقدم وفق إجراءات تقديم الدعوى ابتداء ويبلغ للخصوم قبل موعد الجلسة ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.