التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ.   يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. ‌ب. يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة. ‌ج.  لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.