التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

142

‌أ.  يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. ‌ب. إذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه وإحالته إلى النيابة العامة.