التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

138

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليه الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة.