التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

137

إذا حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعد إقفال باب المرافعة وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيدها في جدول المرافعات.