136
أ. يجوز للخصوم أن يقدموا للمحكمة خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة مذكرة واحدة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها. ب. يجب أن تقدم هذه المذكرة بواسطة ديوان المحكمة وان تودع منها نسخ بعدد الخصوم ويعطى الخصوم ميعاد ثلاثة أيام للجواب عليها. ج. يستوفى ممن يقدم هذه المذكرة رسم مقداره الف ليرة سورية ولا يشمل ذلك المذكرة الجوابية.

