التشريعات السورية

134 · المادة 134

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

134

لرئيس المحكمة أن يوقف المرافعات لطرح الأسئلة والملحوظات التي يراها ضرورية.