التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

13

ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية: ‌أ.  استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ‌ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات. ‌ج.  الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.