التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

126

يكون تدخل النيابة العامة في أي حالة كانت عليها الدعوى قبل ختام المرافعة فيها.