التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

121

لا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين إشارتي الدعوى والحجز الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون.