التشريعات السورية

115 · المادة 115

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

115

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة وتغيب أي منهما بعدها جرت المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.