التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
39
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

2

الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشات العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.