التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

91

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.