التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

90

1- إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. 2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.