التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

73

1- يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون. 2- ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.