التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

62

1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها. 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته. 3- وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.