59
1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة. 2- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهليه الشهادة. 3- على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.

