55
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية : أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. ب- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة. ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.

