التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

4

الأدلة الكتابية هي: 1- الأسناد الرسمية. 2- الأسناد العادية. 3- الأوراق غير الموقعة.