التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

38

إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.