38
إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.
التشريعات السورية
38
إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.