التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

36

يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر في المحضر.