التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

17

يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة وذلك على ما يظهر من ظروف القضية.