151
1- يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الراي ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقا وأن يكون موقعا عليه من الخبير. 2- وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.

