148
1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه. 2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.
التشريعات السورية
148
1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه. 2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.