142
للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.
التشريعات السورية
142
للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.