التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

142

للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.