التشريعات السورية

128 · المادة 128

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

128

إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.