التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

122

1- لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.