التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

101

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقضي حتما وجود الوقائع الأخرى.