التشريعات السورية

999 · المادة 999

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

999

لا يضر الوقف الحقوق العينية المكتسبة بالطرق القانونية والمحتفظ بها على العقار قبل قيد الوقف في السجل العقاري.