998
1 ـ لا يجوز بيع العقار الموقوف. 2 ـ ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الإرث. 3 ـ ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله وإجراء الإجارتين والمقاطعة عليه.
التشريعات السورية
998
1 ـ لا يجوز بيع العقار الموقوف. 2 ـ ولا يجوز التفرغ عنه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الإرث. 3 ـ ولا يجوز رهنه أو عقد تأمين عليه، غير أنه يمكن استبداله وإجراء الإجارتين والمقاطعة عليه.