التشريعات السورية

995 · المادة 995

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

995

1 ـ يجوز التفرغ عن حق السطحية وإجراء تأمين عليه. 2 ـ ويجوز فرض ارتفاق على العقارات الجاري عليها حق السطحية إنما لا يكون ذلك إلا ضمن الحدود التي تأتلف مع استعمال حق السطحية.