التشريعات السورية

993 · المادة 993

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

993

1 - يسقط الارتفاق بالترقين. 2 - ويتم الترقين بمفعول العقود أو الأحكام . 3 - ويحق للقاضي أن يأمر بالترقين إذا كان الارتفاق غير مجد آو كان غير ممكن الانفاذ.