التشريعات السورية

990 · المادة 990

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

990

إن أكلاف المنشآت اللازمة لاستعمال الارتفاق وصيانته هي على عاتق مالك العقار المرتفق.